الفاضل الهندي
42
كشف اللثام ( ط . ج )
وجه ، والاجماع كما في المنتهى ( 1 ) ، وليس منه التردد في جوانبه فهو كاللبث وإن أطلق في بعض الأخبار المشي ، وقصر بعضها الحرمة على الجلوس . ( فروع ) تسعة : ( أ : الكافر المجنب يجب عليه الغسل ) عندنا كسائر الفروع ( و ) لا يصح منه ، لأن ( شرط صحته الاسلام ) لانتفاء التقرب بدونه ، وإن تقرب الكافر لوجوب التلقي من الشارع . ( ولا يسقط ) عنه ( بإسلامه ) لثبوت وجوبه بالجنابة من باب الوضع ، وأسقطه أبو حنيفة ( 2 ) . ( ولا عن المرتد ) وإن اغتسل وهو مرتد متقربا لانتفاء الشرط . وفي المنتهى الاجماع عليه ( 3 ) . ( ولو ارتد المسلم بعد غسله لم يبطل ) للأصل من غير معارض . ( ب : يحرم ) عليه ( مس المنسوخ حكمه خاصة ) أي دون تلاوته لبقاء قرآنيته ( دون المنسوخ ) حكمه وتلاوته ، أو ( تلاوته خاصة ) لخروجه عنها . ( ج : لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم يلتفت إن ) أجنب لا بالانزال أو ( كان قد بال ) لجريان العادة بخروج أجزاء المني بالبول ، وللأخبار ( 4 ) والأصل والاجماع كما يظهر منهم . ( أو استبراء ) بالاجتهاد مع تعذر البول كما في المقنعة ( 5 ) والمراسم ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) والسرائر ( 8 ) والشرائع ( 9 ) والنافع ( 10 ) والجامع ( 11 ) ، للأصل والحرج .
--> ( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 88 س 5 . ( 2 ) المبسوط للسرخسي : ج 1 ص 90 . ( 3 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 82 السطر الأخير . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 517 ب 36 من أبواب الجنابة . ( 5 ) المقنعة : ص 52 . ( 6 ) المراسم : ص 41 . ( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 29 . ( 8 ) السرائر : ج 1 ص 118 . ( 9 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 28 . ( 10 ) المختصر النافع : ص 9 . ( 11 ) الجامع للشرائع : ص 39 .